العلامة الحلي

431

تحرير الأحكام

1495 . التاسع عشر : لا تسقط صدقة الفطرة بالموت ، وتُخْرج من أصل التركة كالدين ، وإن لم يوص بها . 1496 . العشرون : لا يملك المستحقّ الزكاة إلاّ مع القبض من المالك أو وكيله ، فليس للوارث المطالبة بها لو مات المستحقّ قبل القبض .